الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
447
البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء )
الأول : ان اليمين على من انكر ودليله الأخبار الواردة منها « 1 » : « عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله البينة على من ادّعى واليمين على من ادّعى عليه » ، وفي معناه روايات أخر والدلالة على المطلوب واضحة . الثاني : اليمين على المدّعى مع ردّ المنكر وسنده الروايات ، منها « 2 » : « في الرجل يدعى عليه الحقّ وليس لصاحب الحقّ بيّنة قال : يستحلف المدّعى عليه فان أبى ان يحلف وقال انا أرد اليمين عليك لصاحب الحقّ فان ذلك واجب على صاحب الحق ويأخذ ماله » ، وفي معناه غيره والدلالة أيضا واضحة . الثالث : ان اليمين على المدّعى إذا كان له شاهد واحد ويدل عليه « 3 » : « قوله عليه السّلام فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعى فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه الحديث » ، فإنه صريح في أن يمين المدّعى مع الشاهد يثبت حقه ولا تصل النوبة إلى يمين المدّعى عليه الّا إذا لم يكن شاهد أصلا . الرابع : في دعوى الدم مع اللوث يكون اليمين على المدّعى بخلاف باب الأموال لان الاحتياط في دماء المسلمين يقتضى قبول قسامة المدّعى ويدل على ذلك روايات ، منها « 4 » : « عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ان اللّه حكم في دمائكم بغير ما حكم في أموالكم ، حكم في أموالكم ان البينة على المدّعى واليمين على المدعى عليه ، وحكم في دمائكم ان البينة على من ادّعى عليه واليمين على من ادعى لئلا يبطل دم امرء مسلم » ، ومنها « 5 » : عن بريد بن معاوية « عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن القسامة فقال : الحقوق كلها البينة على المدّعى واليمين على المدّعى عليه الّا في الدم خاصّة الحديث » ، وقريب منه ح 6 في الباب . والحاصل من الجميع : هو ان البينة على العدم حيث إنها مشكلة وكذلك إقامة البينة على القتل فجعل الشارع خمسين قسامة للمدعى لئلا يبطل دم امرء مسلم .
--> ( 1 ) - في باب 3 من أبواب كيفية الحكم ح 1 . ( 2 ) - في باب 7 من كيفية الحكم ح 5 . ( 3 ) - في باب 7 من كيفية الحكم ح 4 . ( 4 ) - في باب 3 من كيفية الحكم ح 3 . ( 5 ) - في ح 2 من الباب .